الطعن رقم 794 سنة 46 ق – جلسة 14 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 167
جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 794 سنة 46 قضائية
المحامى المنتدب. اقتصاره على طلب الرأفة. لا مساس منه بحق الدفاع.
(المادتان 25 و26 تشكيل)
لا مساس بحق الدفاع فيما لو اقتصر المحامى – الذى ندبته المحكمة للمرافعة عن المتهم
– على طلب الرأفة به. فان المحامى موكول فى أداء واجبه إلى ذمته. وهو لا يكلف بخلق
أوجه للدفاع من العدم. فاذا لم يجد ما يدفع به إلا طلب الرأفة فقد أدى واجبه ولا سبيل
للمتهم إلى الاعتراض عليه.
