الطعن رقم 785 سنة 46 ق – جلسة 14 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 166
جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 785 سنة 46 قضائية
الحكم فى المعارضة. سقوط استئناف النيابة. عدم تشديد العقوبة.
(المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات)
الحكم الغيابى يسقط حتما بمجرد صدور الحكم فى المعارضة. ويسقط تبعا له استئناف النيابة
إياه. ويكون الحكم الصادر فى المعارضة هو وحده الذى يصح استئنافه [(1)].
فاذا اعتبرت المحكمة الاستئنافية استئناف النيابة للحكم الغيابى منصبا على الحكم الصادر
فى المعارضة وبناء على ذلك شددت العقوبة على المتهم كان هذا الاعتبار غير صحيح وكان
حكمها بالتشديد باطلا.
[(1)] انظر ما قررته محكمة النقض تكميلا لهذا المبدأ بحكميها الصادرين فى 23 يناير سنة 1930 فى القضية رقم 12 سنة 47 قضائية وفى 4 يناير سنة 1932 فى القضية رقم 979 سنة 2 قضائية.
