الطعن رقم 772 سنة 46 ق – جلسة 14 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 165
جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 772 سنة 46 قضائية
تزوير. الاعلانات التى يجريها المحضرون المندوبون هى أوراق رسمية.
(المادتان 179 و180 عقوبات)
الإعلانات التى يجريها المحضرون المندوبون هى أوراق رسمية يحررها مأمورون عموميون مختصون.
فكل تزوير مادى فيها بإحدى الطرق المبينة بالمادة 179 ع يقع فاعله تحت المسئولية ويعاقب
بمقتضى المادة 180 إن كان غير موظف.
