الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 772 سنة 46 ق – جلسة 14 /02 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 165

جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 772 سنة 46 قضائية

تزوير. الاعلانات التى يجريها المحضرون المندوبون هى أوراق رسمية.
(المادتان 179 و180 عقوبات)
الإعلانات التى يجريها المحضرون المندوبون هى أوراق رسمية يحررها مأمورون عموميون مختصون. فكل تزوير مادى فيها بإحدى الطرق المبينة بالمادة 179 ع يقع فاعله تحت المسئولية ويعاقب بمقتضى المادة 180 إن كان غير موظف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات