الطعن رقم 767 سنة 46 ق – جلسة 14 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 165
جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 767 سنة 46 قضائية
تخريب. هدم مسقى مملوكة للحكومة لإضرار من له حق الارتفاق عليها.
وجوب ثبوت ملكية الحكومة لها وحق الارتفاق لمدعيه.
(المادة 149 تحقيق. و316 ع)
إذا حكمت المحكمة بمعاقبة متهم بمقتضى المادة 316 من قانون العقوبات على أنه هدم مسقى
مملوكة للحكومة إضرارا بشخص له حق ارتفاق عليها بدون أن تثبت ملكية الحكومة لها ولا
امتلاك هذا الشخص لحق الارتفاق مع قيام النزاع فى كل ذلك فإن هذا الحكم يكون واجبا
نقضه.
