الطعن رقم 556 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 163
جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 556 سنة 46 قضائية
تاريخ الواقعة. وجوب ذكره فى الحكم.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
ذكر تاريخ الواقعة فى الحكم ضرورى لمراقبة مسألة سقوط الحق فى إقامة الدعوى بشأنها
لمضى المدّة. وخلو الحكم منه موجب لبطلانه.
