الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 556 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 163

جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 556 سنة 46 قضائية

تاريخ الواقعة. وجوب ذكره فى الحكم.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
ذكر تاريخ الواقعة فى الحكم ضرورى لمراقبة مسألة سقوط الحق فى إقامة الدعوى بشأنها لمضى المدّة. وخلو الحكم منه موجب لبطلانه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات