الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 555 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 163

جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 555 سنة 46 قضائية

جريمة السب. عدم الاعتداد بالباعث.
(المادة 265 عقوبات)
السب سب دائما لا يخرجه عن هذا الوصف أى شىء ولو كان الباعث عليه إظهار الاستياء من أمر مكدر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات