الطعن رقم 7002 لسنة 44 ق – جلسة 03 /12 /2000
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير
سنة 2001) – صـ 235
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 7002 لسنة 44 القضائية
هيئة الشرطة – أمناء الشرطة – تقرير الكفاية.
المواد ، من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
نظم المشرع الأحكام الخاصة بأفراد هيئة الشرطة ومن بينهم أمناء الشرطة – النص السابق
ينطبق على أمناء الشرطة – أمين الشرطة الذى يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بتقرير
ضعف يعرض أمره على السلطة المختصة لبيان مدى صلاحيته لنقله إلى عمل آخر أو منحه فرصة
أخرى أو نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة – تطبيق.
إجراءات الطعن:
فى يوم الأحد الموافق 19/ 7/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7002
لسنة 44ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 26/ 5/ 1998 فى الدعوى
رقم 5073 لسنة 4 ق والذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم
269 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبإلزام المدعى
وجهة الادارة المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه الشق الأول منه من قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء القرار رقم 269/ 1996 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى
صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى الثالث وفى الموضوع برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده
بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه: الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرتين الثانية والثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو
الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار
رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن.
وبجلسة 5/ 11/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات
فى أسبوعين ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام
الدعوى رقم 5073 لسنة 4ق طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 269 لسنة 1996 بإنهاء خدمته
كأمين شرطة لعدم الصلاحية لحصوله على تقريرين متتاليين بتقدير "ضعيف" عن عامى 94، 1995
مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف أجره كاملا من مدة إيقافه بموجب ذلك القرار.
وبجلسة 26/ 5/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء القرار المشار إليه ورفض طلب
صرف المرتب عن مدة إيقاف المدعى.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
على أن القرار المطعون فيه صدر استناداً لحصول المذكور على تقريرى كفاية عامى 94، 95
بدرجة ضعيف بينما ثبت من المسندات التى قدمها أن غيابه عن العمل لإصابته بانزلاق غضروفى
قطنى بالفقرتين الرابعة الخامسة وتردده على مستشفى شبين الكوم للعلاج خلال عام 1995
وإجراء عملية استئصال غضروف بالعمود الفقرى عام 1996 وحاجته إلى حزام مساعد للفقرات
وإلى علاج طبيعى ومن ثم يكون التقرير الممنوح عام 1995 بتقدير ضعيف تأسس على المرض
ووقع مخالفا للقانون لأن المريض لا يصلح سببا لهبوط تقدير كفاية الموظف ما دام قد ثبت
بالطريق المقرر قانونا بحسبان أن المرض هو قدر الله ولا ارادة للموظف فيه كما رفضت
المحكمة طلب صرف المرتب عن المدة اللاحقة لإنهاء الخدمة لأن المدعى لم يؤد عملاً خلالها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب تخلص فيما يلى:
أولاً: أن الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى
والثالث لأن صاحب الصفة وحده هو وزير الداخلية.
ثانياً: أن المطعون ضده حصل على تقرير كفاية عام 1993 بتقدير دون المتوسط وتقريرين
بتقدير "ضعيف" فى عامى 94، 95 وصارت هذه التقارير نهائية بعدم التظلم منها وعرض أمره
على المجلس الأعلى للشرطة الذى قرر إنهاء خدمته لعدم الصلاحية خاصة مع صدور أحكام بإدانته
على النحو التالى:
1 – حكم بغرامة ثلاثين جنيها فى القضية رقم 154 لسنة 1994 للغياب بدون إذن.
2 – حكم بالحبس خمسة عشر يوما فى القضية رقم 1567 لسنة 1995 للغياب بدون إذن.
3 – حكم بالحبس أربعة شهور مع النفاذ فى القضية رقم 334 لسنة 1995 للغياب بدون إذن
واحد وعشرين يوما متصلة والتزوير فى أوراق رسمية لصالحه.
ومن حيث إنه على الوجه الأول من أوجه الطعن فإن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 269
لسنة 1996 بإنهاء خدمة المطعون ضده لعدم الصلاحية صدر من مساعد وزير الداخلية لشئون
الأفراد بناء على التفويض الصادر بالقرار الوزارى رقم 599 لسنة 1985 كما أن المطعون
ضده من أمناء الشرطة العاملين بقوة مديرية أمن القاهرة ومن ثم فإن كلا من مدير الإدارة
العامة لشئون الأفراد ورئبس الإدارة العامة لشرطة النجدة له صفة فى الدعوى التى أقامها
المطعون ضده فالأول مصدر القرار المطعون فيه والثانى يتولى تنفيذه وبذلك يكون الدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهما غير قائم على سند من القانون
ويكون الوجه الأول من أوجه الطعن غير سديد.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الباب الثالث من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة
الشرطة نظم الأحكام الخاصة بإفراد هيئة الشرطة ومن بينهم أمناء الشرطة ونص فى المادة
على سريان بعض النصوص الخاصة بضباط الشرطة عليهم ومن بينها المادة التى تنص
على أن "الضابط الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان
بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال
إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته فإذا تبين صلاحيته لإسناده نوع آخر من العمل قرر
نقله إلى هذا العمل وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من
الخدمة……".
ومن حيث إن النص السابق ينطبق على أمناء الشرطة فإن أمين الشرطة الذى يحصل على تقريرين
سنويين متتاليين بتقدير ضعيف يعرض أمره على السلطة المختصة لبيان مدى صلاحية لنقله
إلى عمل آخر أو منحه فرصة أخرى أو نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قدرت كفاية المطعون ضده بتقدير"ضعيف"
عامين متتاليين 94، 95 وجاءت ملاحظات الرئيس المباشر فى التقرير الأول بأن المطعون
ضده غير ملم بواجبات وظيفته وتضمنت ملاحظات المدير الحلى أنه دائم الغياب بدون إذن
وجاءت ملاحظات الرئيس المباشر فى التقرير الثانى بأنه سيئ للغاية وغير منضبط ولا يصلح
للاستمرار فى جهاز الشرطة أما المدير المحلى فقرر أنه كثير الانقطاع ذو أداء سيئ.
كما تبين من مطالعة الكشف المقدم من الجهة الإدارية بالجزاءات الموقعة على المطعون
ضده خلال الفترة من 1992 وحتى 1996 والذى حوى مائة وخمسة وستين جزاء غير مخالفات
الغياب وإطالة الشعر وعدم حلاقه الذقن والملابس غير اللائقة وعدم استلام السلاح والتأخير
عن الخدمة كما طويت الأوراق على كشف الأحكام الصادرة ضده من المحكمة العسكرية ومنها
الحكم الصادر بجلسة 27/ 2/ 1994 فى القضية رقم 154 لسنة 1994 بمعاقبة بالغرامة ثلاثين
جنيها لغيابه ثمانية أيام متصلة من 19/ 1/ 1994 وحتى 26/ 1/ 1994 ومعاقبته بالحبس خمسة
عشر يوما بالحكم الصادر بجلسة 8/ 11/ 1995 فى القضية رقم 1567 لسنة 1995 لغيابه عشرين
يوما متفرقة من 18/ 9/ 1995 وحتى 23/ 10/ 1995 ومعاقبته بالحبس أربعة أشهر بالحكم الصادر
بجلسة 17/ 11/ 1995 فى القضية رقم 334 لسنة 1995 للانقطاع عن العمل بدون إذن خلال الفترة
من 14/ 8/ 1995 وحتى 24/ 8/ 1995 والتزوير المفضوح بأوراق رسمية تخصه.
ومن حيث إن المطعون ضده لم يعقب على ما حلفت به الأوراق من أمور تكشف عن عدم صلاحيته
للاستمرار فى وظيفة أمين شرطة ولم يطعن على أى من تقريرى الكفاية المشار إليهما واكتفى
بأن مرد الغياب هو إصابته بالانزلاق الغضروفى وإجراء عملية جراحية لإزلته وحساب الفترة
من 4/ 4/ 1996 وحتى 25/ 7/ 1996 أجاز مرضية الأمر الذى لا ينال من سلامة النتيجة التى
انتهت إليها جهة الإدارة من عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده لعدم صلاحيته
لحصوله على تقريرى كفاية متتاليين بتقدير ضعف لعامى 94، 95 قد قام على سبب صحيح يبرر
إصداره مستمدا من أصول ثابتة بالأوراق دون ثمة شائبة من الانحراف بالسلطة أو إساءة
استعمالها ما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى المرفوعة بإلغاؤه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى لغير ما تقدم فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجبا
الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة من قانون المرافعات المدنية
التجارية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
