الطعن رقم 552 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 163
جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 552 سنة 46 قضائية
صاحب بناء. هدمه. عدم اتخاذ الاحتياطات. مسئوليته جنائيا ومدنيا.
(المادتان 202 و208 عقوبات)
صاحب البناء الذى يشرع فى هدمه، سواء بنفسه أو بواسطة عمال يكلفهم بذلك تحت ملاحظته،
مسئول جنائيا ومدنيا عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذه الاحتياطات المعقولة
التى تقى الأنفس والأموال ما قد يصيبها منه من الأضرار. ويعتبر العمل جاريا تحت ملاحظته
وإشرافه متى ثبت أنه كان عالما بحصوله ولم يثبت أنه عهد به فعلا لأشخاص ممن يقومون
عادة بمثله تحت مسئوليتهم شخصيا.
