الطعن رقم 551 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 162
جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 551 سنة 46 قضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. دخول منزل امرأة. القصد الجنائى.
(المادتان 324 و326 عقوبات)
إذا دخل رجل منزل امرأة بقصد ارتكاب جريمة فيه وحكمت المحكمة بإدانته, فحسب المحكمة
أن تذكر فى حكمها أن المتهم دخل منزل المجنى عليها بقصد ارتكاب جريمة فيه. ولا يصح
الطعن فى هذا الحكم بزعم أن به قصورا عن ذكر القصد الجنائى. لأن مثل هذه الجريمة لا
يطلب فيها تعمد أمر خاص [(1)].
[(1)] راجع أيضا حكم محكمة النقض فى القضية رقم 389 سنة 46 قضائية الصادر بهذه الجلسة.
