الطعن رقم 550 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 162
جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 550 سنة 46 قضائية
إجمال تسبيب الحكم. اقتضابه. نقض.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
إذا أجملت المحكمة فى تسبيبها للحكم إجمالا شديدا واقتضبت فى ذكر الوقائع حتى جاء حكمها
مبهما غير مقنع كان هذا الحكم معيبا ووجب نقضه [(1)].
[(1)] انظر أيضا حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 21 فبراير سنة 1929 فى القضية رقم 799 سنة 46 قضائية.
