الطعن رقم 548 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 161
جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 548 سنة 46 قضائية
مواد مخدرة. وجوب علم المحرز بأن ما يحرزه مخدر محظور.
(قانون المخدرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925)
جريمة إحراز المواد المخدرة هى من جرائم العمد. فهى تستلزم مع الحيازة المادية العلم
بأن المحوز هو من الأشياء المحظور إحرازها بدون مسوغ قانونى. فيجب على القاضى أن يبين
فى حكمه اقتناعه بقيام علم المتهم بأن ما يحرزه هو من المواد المحظورة [(1)].
على أنه لا حرج على القاضى فى استنتاج هذا العلم من أحوال المتهم وظروف الدعوى وملابساتها.
[(1)] رجل استأجر سيارة عمومية بالدائرة الجمركية ووضع فيها متاعا. وعند خروجها فتش العمال المتاع فوجدوا مادة مخدرة. فرفعت الدعوى على السائق فدفع بأنه لا يعلم أن بالمتاع تلك المادة وأصر على هذا الدفع لدى المحكمة الاستئنافية فأيدت المحكمة إدانته. ومحكمة النقض إذ وجدت أن مسألة العلم فى مثل صورة هذه الدعوى بخصوصها مسألة مهمة وأن المحكمة الاستئنافية لم تبين رأيها فيها نقضت الحكم.
