الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 544 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 161

جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 544 سنة 46 قضائية

إجراءات. تصديق القاضى على شهادة الشهود. يكفى عنه توقيع القاضى بآخر المحضر.
(المادة 170 تحقيق جنايات)
عدم تصديق القاضى على شهادة الشهود – كموجب المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات – ليس من الإجراءات التى يترتب عليها بطلان الحكم. ويكفى لتأدية غرض القانون أن يوقع القاضى بآخر محضر الجلسة الذى يشمل شهادة الشهود وغيرها [(1)].


[(1)] راجع أيضا الحكم الصادر فى القضية رقم 806 سنة 46 قضائية بجلسة 21 فبراير سنة 1929.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات