الطعن رقم 543 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 161
جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 543 سنة 46 قضائية
تزوير. تزوير ورقة واستعمالها. كيفية وقوع التزوير. العلم بتزويرها.
وجوب بيان ذلك فى الحكم.
(المواد 180 و182 و183 عقوبات و149 تحقيق)
إذا اتهم شخص بتزوير ورقة واستعمالها وحكم بإدانته بدون أن يذكر فى الحكم كيف وقع التزوير
وهل استعمل المتهم الورقة عالما بتزويرها وما الذى قام من الأدلة على ثبوت تهمة الاستعمال
المسندة إلى المتهم كان هذا الحكم باطلا وتعين نقضه.
