الطعن رقم 540 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 160
جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 540 سنة 46 قضائية
مخدّرات. الأفيون الناتج من الزراعة.
(قانون المخدّرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925)
إذا أحرز شخص أفيونا وثبت أنه ناتج من زراعته حين لم تكن زراعة الخشخاش الناتج منه
الأفيون محظورة فلا عقاب على هذا الإحراز [(1)].
[(1)] راجع حكم 7 نوفمبر سنة 1929 فى القضية رقم 2141 سنة 46 قضائية.
