الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 418 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 159

جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 418 سنة 46 قضائية

إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة القانونية. الاعتياد فى هذه الجريمة ركن أساسى.
(المادتان 294 المكررة من قانون العقوبات و149 تحقيق)
إنه لما كانت العادة ركنا أساسيا فى جريمة إقراض النقود بفوائد زائدة على الحد الأقصى المقرر قانونا كان واجبا على المحكمة أن تبين فى حكمها على تلك الجريمة كل ما وقع من المحكوم عليه واقعة واقعة وتاريخ كل واقعة واسم المجنى عليه فيها. فإذا أغفلت المحكمة فى حكمها بيان ذلك كان باطلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات