الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 389 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 159

جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 389 سنة 46 قضائية

انتهاك حرمة ملك الغير. دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة.
(المادتان 324 و326 عقوبات)
لا يصح الطعن فى الحكم الصادر بالعقاب على الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 324 و326 ع بمقولة إن هذا الحكم لم يعين الجريمة التى دخل المتهم المنزل بقصد ارتكابها إذ القانون لم يشترط تعيينها، بل هو – على العكس – إنما أراد العقاب فى الصورة التى تقوم فيها الدلائل على أن قصد الداخل إنما هو الإجرام ويكون مستحيلا أو متعذرا تعيين الجريمة التى يعتزمها. ولما كان قصد الإجرام ركنا أساسيا من أركان هذه الجريمة كان الفصل فى ثبوته وعدم ثبوته من اختصاص قاضى الموضوع وحده، فمتى قرر أنه ثبت لديه فلا تدخل لمحكمة النقض [(1)].


[(1)] راجع أيضا حكم محكمة النقض الصادر فى القضية رقم 551 سنة 46 قضائية بهذه الجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات