الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 313 سنة 46 ق – جلسة 07 /02 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 158

جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 313 سنة 46 قضائية

( أ ) ولاية القضاة فى النطق بالحكم عند تشكيل المحكمة تشكيلا جديدا. لم يكن هؤلاء القضاة أو أحدهم ضمن الدائرة الجديدة.
(ب) هل على مسودة الحكم (Brouillon) معول؟
(المواد 100 و101 و102 و104 مرافعات و229 و231 تحقيق)
1 – لا يترتب على تشكيل دوائر المحكمة تشكيلا جديدا أن تنحل عن قضاة دوائرها القديمة ولاية النطق بالأحكام التى أصدروها فى القضايا التى نظروها بهيئتهم الأولى. فلا تبطل هذه الأحكام إذا نطقوا بها بعد تشكيل الدوائر الجديدة.
2 – الحكم هو القرار الذى يثبته كاتب المحكمة موقعا عليه منه ومن رئيسها ويحفظ فى ملف الدعوى وتؤخذ منه الصورة التنفيذية والصور الأخرى. وهو هو الذى أوجب القانون اشتماله على البيانات الجوهرية المكوّنة له. فلا يصح الطعن فى حكم بسبب وجود اختلاف بين هذا الحكم وبين مسودته (Brouillon) فى بيان الوقائع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات