الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 429 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 158

جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 429 سنة 46 قضائية

سرقة. دفع المتهم بأن لا مالك للمسروق. عدم الفصل فى هذا الدفع. قصور فى الحكم.
(المواد 274 و278 عقوبات و149 تحقيق)
ضبط شخص ليلا حاملا قضبانا حديدية لمصلحة السكة الحديد أخذها من محل بجوار جسر ترعة فاتهم بالشروع فى سرقتها فادعى أنه إنما أخذها على ظن أنها متروكة لا مالك لها وأنه قد أخذها لسند جسر الترعة. ثم حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين اقتناعها بنقيض ما ادّعاه. فهذا الحكم يكون غير مقنع لقصور أسبابه ويتعين نقضه. لأنه لو صح ما يدعيه المتهم لكانت نية الاختلاس معدومة ولكانت الواقعة غير معاقب عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات