الطعن رقم 429 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 158
جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 429 سنة 46 قضائية
سرقة. دفع المتهم بأن لا مالك للمسروق. عدم الفصل فى هذا الدفع.
قصور فى الحكم.
(المواد 274 و278 عقوبات و149 تحقيق)
ضبط شخص ليلا حاملا قضبانا حديدية لمصلحة السكة الحديد أخذها من محل بجوار جسر ترعة
فاتهم بالشروع فى سرقتها فادعى أنه إنما أخذها على ظن أنها متروكة لا مالك لها وأنه
قد أخذها لسند جسر الترعة. ثم حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين اقتناعها بنقيض ما
ادّعاه. فهذا الحكم يكون غير مقنع لقصور أسبابه ويتعين نقضه. لأنه لو صح ما يدعيه المتهم
لكانت نية الاختلاس معدومة ولكانت الواقعة غير معاقب عليها.
