الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 412 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 154

جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 412 سنة 46 قضائية

إطاعة الرؤساء. لا يجوز أن تمتدّ إلى ارتكاب الجرائم.
(المادة 58 عقوبات)
إطاعة الرؤساء لا ينبغى بأية حال أن تمتدّ إلى الجرائم وتسعها فى الوجوب. فإذا علل المتهم عمله الإجرامى بهذا الدفاع ولم تعن المحكمة بالردّ عليه فلا تثريب عليها فى ذلك ما دام وجه الإجرام بدهيا [(1)].


[(1)] المسألة أن موظفا زوّر فى أوراق انتخاب ثم أتى يدّعى أنه ارتكب التزوير بأمر رئيسه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات