الطعن رقم 412 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 154
جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 412 سنة 46 قضائية
إطاعة الرؤساء. لا يجوز أن تمتدّ إلى ارتكاب الجرائم.
(المادة 58 عقوبات)
إطاعة الرؤساء لا ينبغى بأية حال أن تمتدّ إلى الجرائم وتسعها فى الوجوب. فإذا علل
المتهم عمله الإجرامى بهذا الدفاع ولم تعن المحكمة بالردّ عليه فلا تثريب عليها فى
ذلك ما دام وجه الإجرام بدهيا [(1)].
[(1)] المسألة أن موظفا زوّر فى أوراق انتخاب ثم أتى يدّعى أنه ارتكب التزوير بأمر رئيسه.
