الطعن رقم 403 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 153
جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 403 سنة 46 قضائية
تعويض مدنى.
(المادتان 150 و151 من القانون المدنى)
لا حرج على محكمة الجنايات فى أن تلزم متهمين بإحداث عاهة مستديمة وآخرين متهمين بإحداث
جروح بسيطة متضامنين معا بالتعويض المدنى مع تفاوت العقوبات المحكوم بها عليهم ما دامت
هى قد لاحظت تداخل الأفعال الواقعة من المتهمين ووقوعها بتوافقهم وإصرارهم على ارتكابها.
