الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 403 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 153

جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 403 سنة 46 قضائية

تعويض مدنى.
(المادتان 150 و151 من القانون المدنى)
لا حرج على محكمة الجنايات فى أن تلزم متهمين بإحداث عاهة مستديمة وآخرين متهمين بإحداث جروح بسيطة متضامنين معا بالتعويض المدنى مع تفاوت العقوبات المحكوم بها عليهم ما دامت هى قد لاحظت تداخل الأفعال الواقعة من المتهمين ووقوعها بتوافقهم وإصرارهم على ارتكابها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات