الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 401 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 153

جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 401 سنة 46 قضائية

المادة 198. 2 ع. متى تطبق؟. جريمتان نشأتا من فعل واحد غير متجزئ فى ذاته. لا انطباق.
لا تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات إذا كانت الجريمتان حدثتا من فعل واحد غير متجزئ فى ذاته كرصاصة أطلقت فأصابت رجلين أو قنبلة قذفت فأصابت عدّة أشخاص أو خشبة أسقطت على أناس فقتلتهم أو سهم رمى فاخترق صدر اثنين. أما إذا تعدّد الفعل وتعدّدت الجرائم بتعدّده فإن الفقرة الثانية من المادة 198 ع تكون هى المنطبقة ولو كانت الأفعال ونتائجها المتعدّدة حدثت فى أثناء مشاجرة واحدة وتحت تأثير سورة غضب واحدة. إذ العبرة فى عدم الانطباق هى بوحدة الفعل لا بوحدة السورة الإجرامية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات