الطعن رقم 401 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 153
جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 401 سنة 46 قضائية
المادة 198. 2 ع. متى تطبق؟. جريمتان نشأتا من فعل واحد غير متجزئ
فى ذاته. لا انطباق.
لا تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات إذا كانت الجريمتان حدثتا من فعل واحد
غير متجزئ فى ذاته كرصاصة أطلقت فأصابت رجلين أو قنبلة قذفت فأصابت عدّة أشخاص أو خشبة
أسقطت على أناس فقتلتهم أو سهم رمى فاخترق صدر اثنين. أما إذا تعدّد الفعل وتعدّدت
الجرائم بتعدّده فإن الفقرة الثانية من المادة 198 ع تكون هى المنطبقة ولو كانت الأفعال
ونتائجها المتعدّدة حدثت فى أثناء مشاجرة واحدة وتحت تأثير سورة غضب واحدة. إذ العبرة
فى عدم الانطباق هى بوحدة الفعل لا بوحدة السورة الإجرامية.
