الطعن رقم 400 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 152
جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 400 سنة 46 قضائية
إثبات:
( أ ) عدم سماع الشهود. حق المحكمة فى ذلك. حدّه.
(ب) طلب جوهرى معين. الرد عليه. وجوبه. عدم الرد إخلال.
(المواد 149 و136 و162 و186 من قانون تحقيق الجنايات)
1 – لمحكمة أول درجة – فى حال غياب المتهم – وللمحكمة الاستئنافية – فى كل الأحوال
تمام الحرية فى عدم سماع شهود بالجلسة اكتفاء بما فى أوراق الدعوى والتحقيقات السابقة.
وذلك بمقتضى المادتين 162 و186 من قانون تحقيق الجنايات.
2 – عدم رد المحكمة الاستئنافية إيجابا أو سلبا على ما يقدم لها من طلبات التحقيق الجوهرية
المعينة يعد إخلالا بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
