الطعن رقم 360 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 152
جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 360 سنة 46 قضائية
دعوى مدنية. الحكم بقبولها دون التعرّض لموضوع الحق. الطعن فيه
بطريق النقض. عدم جوازه.
(المادة 229 تحقيق جنايات)
الطعن بطريق النقض لا يكون إلا فى الأحكام الفاصلة نهائيا فى الموضوع أو ما يشبهها.
فالحكم الاستئنافى الذى يقضى بقبول الدعوى المدنية دون أن يتعرض لموضوع الحق المطلوب
من المتهمين لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
