الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 360 سنة 46 ق – جلسة 31 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 152

جلسة يوم الخميس 31 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 360 سنة 46 قضائية

دعوى مدنية. الحكم بقبولها دون التعرّض لموضوع الحق. الطعن فيه بطريق النقض. عدم جوازه.
(المادة 229 تحقيق جنايات)
الطعن بطريق النقض لا يكون إلا فى الأحكام الفاصلة نهائيا فى الموضوع أو ما يشبهها. فالحكم الاستئنافى الذى يقضى بقبول الدعوى المدنية دون أن يتعرض لموضوع الحق المطلوب من المتهمين لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات