الطعن رقم 396 سنة 46 ق – جلسة 24 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 151
جلسة يوم الخميس 24 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 396 سنة 46 قضائية
دفاع. طلب التأجيل للاستعداد. تقديمه من متهم معلن قبل الجلسة بيومين
فقط. رفضه إخلال مبطل.
(المواد 158 و184 و193 تحقيق جنايات)
رفض طلب التأجيل من المتهم المعلن قبل الجلسة بيومين فقط فيه إخلال بحق الدفاع مبطل
للحكم حتى لو كان المتهم ترافع فى موضوع التهمة مرغما.
