الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 396 سنة 46 ق – جلسة 24 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 151

جلسة يوم الخميس 24 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 396 سنة 46 قضائية

دفاع. طلب التأجيل للاستعداد. تقديمه من متهم معلن قبل الجلسة بيومين فقط. رفضه إخلال مبطل.
(المواد 158 و184 و193 تحقيق جنايات)
رفض طلب التأجيل من المتهم المعلن قبل الجلسة بيومين فقط فيه إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم حتى لو كان المتهم ترافع فى موضوع التهمة مرغما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات