الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 394 سنة 46 ق – جلسة 24 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 151

جلسة يوم الخميس 24 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 394 سنة 46 قضائية

تعويض مدنى. مناط استحقاقه. حصول ضرر حقيقى ولو كان لا جريمة.
(المادتان 172 تحقيق جنايات و50 تشكيل)
يكفى للحكم بالتعويض المدنى أن يثبت للمحكمة أن ما أتاه المتهمون من الأفعال ترتب على مجموعه ضرر حقيقى للمجنى عليه ولو كانت هذه الأفعال فى ذاتها لا تتكوّن منها جريمة مستوجبة للعقاب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات