الطعن رقم 392 سنة 46 ق – جلسة 24 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 151
جلسة يوم الخميس 24 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 392 سنة 46 قضائية
البلاغ الكاذب. سوء القصد. وجوب توفره.
(المواد 149 تحقيق و261 و262 و264 ع)
الحكم الصادر بالعقوبة على بلاغ كاذب يجب أن يدلل فيه على توافر أركان جريمة البلاغ
الكاذب فإن قصر فى شىء من ذلك كان باطلا.
