الطعن رقم 388 سنة 46 ق – جلسة 24 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 150
جلسة يوم الخميس 24 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 388 سنة 46 قضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. اختلاس الحيازة. مجرّد إلقاء البذور فى
أرض لا يكسب حيازة.
(المادة 323 ع)
من يلقى بذوره خلسة فى أرض مستأجرة هيأها للزراعة مستأجرها الحائز لها لا يمكن اعتباره
حائزا لمجرد إلقائه البذور فيها. ولا يمكن اعتبار المستأجر معتديا فى دخوله هذه الأرض
وإنما المعتدى هو الذى خالسه فى إلقاء البذور.
