الطعن رقم 379 سنة 46 ق – جلسة 24 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 150
جلسة يوم الخميس 24 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 379 سنة 46 قضائية
مواد مخدّرة. الوساطة فى تصريفها. معاقب عليها.
(الفقرة الخامسة من المادة 31 من قانون المخدرات الصادر فى مارس سنة 1925)
إنه وإن كانت المادة 31 من قانون نظام الاتجار بالمواد المخدرة – وهى المقررة للعقوبة
– لم تستعمل كلمة "الوساطة" بلفظها إلا أن الظاهر من فقرتها الخامسة التى أوجبت العقاب
على من يصرف تلك المواد "بأى صفة كانت" أن الشارع يقصد المعاقبة على جميع الأفعال التى
سبق له أن حظرها وحرمها بالمادة الثانية، وأنه اختار عبارة تندرج هذه الأفعال تحتها
حتى لا يعود الى تكرارها فعلا فعلا. ولا شك أن الوساطة وصف للتصريف مبين لطريقة من
طرقه. فالوسيط واجب عقابه على فعله لدخوله فى مدلول عبارة النص.
