الطعن رقم 371 سنة 46 ق – جلسة 24 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 149
جلسة يوم الخميس 24 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 371 سنة 46 قضائية
طعن. شكله. تقديمه من محام غير مثبوتة وكالته عن الطاعن. لا يقبل.
(المادة 231 تحقيق جنايات)
لا يقبل الطعن شكلا لو قدّم من محام غير مثبوتة وكالته عن الطاعن.
