الطعن رقم 370 سنة 46 ق – جلسة 24 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 149
جلسة يوم الخميس 24 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 370 سنة 46 قضائية
إجراءات. تكليف المتهم بحضور الجلسة. الدفع ببطلانه. وجوب ابدائه
قبل المرافعة. سقوط الحق فى هذا الدفع وزواله. حضور المتهم الجلسة ينفى زعمه أنه لم
يعلن اليها.
(المواد 158 و184 و193 و236 تحقيق)
1 – التكليف بالحضور فى الجلسة هو من الإجراءآت السابقة على الجلسة، فإن كان به بطلان
فيجب على المتهم إبداؤه قبل المرافعة وإلا سقط حقه فى التمسك به كما تقضى بذلك المادة
236 من قانون تحقيق الجنايات.
2 – مجرّد ثبوت حضور المتهم بجلسة محكمة الموضوع ينفى ما يزعمه لدى محكمة النقض من
أنه لم يعلن بالحضور إليها.
