الطعن رقم 562 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 148
جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 562 سنة 46 قضائية
جريمة. ارتكابها فى الخارج. تحقيق قاض أجنبى. جواز الأخذ به.
(المادتان 3 و4 من قانون العقوبات)
جرى عرف أغلب الدول المتمدينة بالتعاون بينها على إجراءات التحقيق والقبض والتنفيذ
بندب السلطة المختصة فى دولة ما السلطة المماثلة لها فى الدولة الأخرى لعمل هذه الإجراءات
وباعتبار ما تقوم به هذه السلطة صحيحا تعتمد عليه الجهة التى ندبتها اعتمادها على ما
تقوم هى به من ذلك. على أن هذا الذى اطرد عليه العرف الدولى ممكنة استفادته أيضا من
نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات (أى قد يكون من الضرورات لأمكان العمل
بهما). واذن فالتحقيق الدى يجريه قاض أجنبى بناءً على ندبه من النيابة المصرية لتحقيق
جريمة وقعت من مصرى فى بلد هذا القاضى صحيح ويصح للمحاكم المصرية الأخذ به.
