الطعن رقم 368 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 148
جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 368 سنة 46 قضائية
مخدّرات. القانون الصادر فى 21 مارس سنة 1925. ركن العمد.
وجود ركن العمد وعدم وجوده مسألة موضوعية. وقد جرى قضاء محكمة النقض فى الجرائم المنصوص
عليها فى قانون 21 مارس سنة 1925 (جرائم المخدرات) على أنه يمكن استخلاص قيامه ضمنا
من تسليم قاضى الموضوع بثبوت الواقعة.
