الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 366 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 147

جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929

برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 366 سنة 46 قضائية

( أ ) نية القتل. وجوب بيانها فى الحكم.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) طعن. شريك لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه. نقض الحكم بالنسبة للفاعل الأصلى. استفادة الشريك من ذلك.
(المادتان 229 و231 من قانون تحقيق الجنايات)
1 – إذا أتى الحكم خاليا من بيان اضطلاع المتهم بنية القتل عند ارتكاب الجريمة، لا فى روايته للوقائع ولا عند كلامه على سبق الإصرار، كان باطلا ووجب نقضه.
2 – الطاعن المحكوم عليه كشريك بالاتفاق والمساعدة يستفيد من نقض الحكم بالنسبة للفاعلين الأصليين ولو لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه فى الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات