الطعن رقم 364 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 147
جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 364 سنة 46 قضائية
قيادة سيارة. عدم الاحتياط. وقوع إصابة بسبب ذلك. مسؤولية السائق.
(المادتان 202 و208 عقوبات)
سائق السيارة حتى ولو كان موظفا له بحكم وظيفته الحق فى الإسراع الزائد على الحدّ المرخص
به فى اللوائح أو فى السير بالجانب الذى يختاره من الطريق بلا قيد – حتى لو كان كذلك
لا يعفى من العقاب على ما يقع من الإصابات بسبب عدم احتياطه أو عدم تحرزه.
