الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 357 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 146

جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929

برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 357 سنة 46 قضائية

حكم. النطق به.
(المواد 151 و171 تحقيق جنايات و51 تشكيل محاكم الجنايات)
لا يبطل الحكم إذا أجلت المحكمة النطق به لزمن أكثر من المصرح به بالمادة 171 من قانون تحقيق الجنايات حيث لم تنص هذه المادة على البطلان فى هذه الحالة، ولأن كل ما يريده الشارع من التشدد فى سرعة إصدار الأحكام إنما هو إرشاد القضاة إلى ما تقضى به المصلحة العامة من المبادرة إلى الانتصاف للناس بعضهم من بعض مبادرة لا تراخى فيها. وليس من مراده إبطال حكم قاض متحرج لا يبغى من الإبطاء سوى فضل التروى وزيادة الإمعان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات