الطعن رقم 353 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 146
جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 353 سنة 46 قضائية
حكم. موضوع التهمة. ضرورة بيانه فيه.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
التجهيل الشديد فى الحكم مفسد له. فإذا قضى حكم بعقوبة شخص اتهم بالاشتراك فى سرقة
جملة عقود ولم يتبين من هذا الحكم حقيقة التهمة الموجهة على الشخص المذكور إن كانت
اشتراكا فى سرقة عقد واحد أو أكثر ولا ماهية هذا العقد أو تلك العقود كان هذا الحكم
فاسدا متعينا نقضه [(1)].
[(1)] انظر أيضا حكم محكمة النقض الصادر فى 21 فبراير سنة 1929 فى القضية رقم 799 سنة 46 قضائية.
