الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 350 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 146

جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929

برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 350 سنة 46 قضائية

عود. تطبيق المادة 277 عقوبات. وجوب بيان سوابق المتهم.
لتطبيق المادة 277 عقوبات – التى تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه تحت المراقبة – يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الأحكام التى صدرت على المتهم والتى تعتبره من أجلها عائدا وفقا لنص المادة 48 عقوبات. فإذا لم تبين فى الحكم سوابق المتهم تعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات