الطعن رقم 346 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 145
جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 346 سنة 46 قضائية
استئناف النيابة. تشديد العقوبة.
حصول استئناف المتهم للحكم الابتدائى قبل استئناف النيابة لا يمنع المحكمة من تشديد
العقوبة ما دام استئناف النيابة قد حصل فى الميعاد القانونى.
