الطعن رقم 345 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 145
جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 345 سنة 46 قضائية
حكم. واقعة معاقب عليها. وجوب بيانها فى الحكم بوضوح.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
إذا تخاذل الحكم بأن كان ما فى عجزه ينفى ما أثبت فى صدره ويجعله مبهما إبهاما شديدا
كان ذلك عيبا مبطلا له. فإذا أثبتت المحكمة فى صدر حكمها إدانة المتهم فى تهمة الاشتراك
فى التزوير وفى تهمة استعمال الورقة المزوّرة ثم جاءت فى نهايته فأوردت ما يفيد نفى
تهمة الاستعمال فإن هذا يبطل حكمها لأنه لا يعلم منه على أية تهمة حصل العقاب.
