الطعن رقم 343 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 144
جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 343 سنة 46 قضائية
شخص مشتبه فيه. الحكم بوضعه تحت المراقبة. وجوب النص فى الحكم على
مبدأ سريان المراقبة (القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه
فيهم).
(المادتان 229 و232 تحقيق جنايات)
تقضى المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم
بأن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدّد فى الحكم. فإذا جاء حكم محكمة الموضوع خاليا
من النص على مبدأ المراقبة تعين على محكمة النقض إكمال هذا النقص بتطبيق القانون [(1)].
[(1)] يظهر أن مراد المحكمة هو هذا الإكمال متى رأت أن سبيله واضح.
