الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقابات الطعن رقم 8 لسنة 48 ق – جلسة 08 /04 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 5

جلسة 8 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور.

نقابات
الطعن رقم 8 لسنة 48 ق (نقابات)

محاماة "شروط القيد". نقابات.
نقل قيد المحامين أمام المحاكم الشرعية إلى جدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الوطنية كل فى الدرجة المماثلة للدرجة المقبول أمامها دون تفرقة بين المشتغلين منهم وغير المشتغلين. نقلهم بعد من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين. يسرى عليه ما يسرى على زملائهم المقيدين ابتداء أمام المحاكم الوطنية. أساس ذلك: القانون 625 لسنة 1950.
نقل القيد من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين فى حالة مجاوزة الطالب الخمسين من عمره. شرطه: سبق مزوالة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو سبق الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى المادة 51/ 5 من القانون رقم 61 لسنة 1968. أساس ذلك: المادة 63 من ذات القانون.
اشتمال القرارات التى تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التى بنيت عليها. غير لازم.
لما كان القانون رقم 625 لسنة 1950 الصادر فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاه إذ نص فى المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل فى الدرجة المماثلة للدرجة التى هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسرى فى حقوقهم ما يسرى على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. ولما كانت المادة 63 من القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة، قد أجازت للمحامى المقيد اسمه بجدول المحامين غير المشتغلين وجاوز الخمسين من عمره طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى البند (خامسا) من المادة 51 من ذات القانون وهى القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية والأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بادارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها، وكذا الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ببيان هذه الأعمال لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين، ولم يسبق له مزاولة المحاماة لمدة عشر سنوات، وأن الأعمال والوظائف التى شغلها لا تندرج تحت أى من تلك التى حددها المشرع فى البند (خامسا) من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 سالفى الإشارة، ومن ثم فلا يجوز نقل اسمه لجدول المحامين المشتغلين. لما كان ما تقدم، وكان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يستوجب أن تشتمل القرارات التى تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التى تبنى عليها، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض نقل اسم الطاعن لجدول المحامين المشتغلين يكون قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن – حسب الثابت بالأوراق – فى أن الطاعن حصل على مؤهل العالمية مع أجازة القضاء الشرعى وعين مأذوناً شرعيا تابعا لمحكمة شبين القناطر الشرعية منذ أول أغسطس سنة 1939. وفى أول مارس سنة 1948 استقال من عمله حيث عين اعتبارا من هذا التاريخ موظفاً بالمحاكم الشرعية حيث أسندت إليه أعمال قضائية (باحث فنى) حتى نقل إلى التدريس اعتباراً من 12 أبريل سنة 1953. وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 قررت لجنة قبول المحامين قيد اسمه بجدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين وفى 2 من نوفبر سنة 1977 استقال من عمله وتقدم بتاريخ أول يناير سنة 1978 بطلب إلى لجنة قبول المحامين لنقل اسمه من جدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين إلى جدول المحامين الشرعيين. فقررت اللجنة بتاريخ 7 مارس سنة 1978 برفض الطلب فتظلم من هذا القرار أمام تلك اللجنة التى قررت بتاريخ 30 مارس سنة 1978 رفض التظلم. فطعن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض فى 4 مايو سنة 1978 وقدم أسباب الطعن فى ذلك اليوم موقعاً عليها من وكيله. وبجلسة 14 من يناير سنة 1979 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ أيد القرار المعارض فيه والذى قضى برفض نقل اسمه من جدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الشروط المتطلبة قانوناً لقيده بجدول المحاميين المشتغلين قد توافرت جميعها فى حقه. وإذ رفض القرار المطعون فيه دون إبداء أسباب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن من مواليد 5 أغسطس سنة 1918 وحصل على العالمية من كلية الشريعة سنة 1946 وأجازة القضاء الشرعى سنة 1948، وعين موظفا بالمحكمة العليا الشرعية فى أول مارس سنة 1946 حتى 11 أبريل سنة 1953 حيث نقل إلى وزارة التربية والتعليم اعتباراً من 2 أبريل سنة 1953 مدرساً بالمرحلة الإعدادية إلى أن رفع اسمه اعتباراً من 2 نوفمبر سنة 1977 بموجب القرار الوزارى رقم 207. وقد قيد بجدول المحامين غير المشتغلين فى 27 ديسمبر سنة 1955، وبتاريخ 4 يناير سنة 1978 تقدم بطلب لنقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين وقررت لجنة قبول المحامين رفض طلبه.
وحيث إن القانون رقم 625 لسنة 1950 الصادر فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص فى المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية، المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل فى الدرجة المماثلة للدرجة التى هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها، لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحاميين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة، على أن يسرى فى حقهم ما يسرى على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. لما كانت المادة 63 من القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامى المقيد اسمه بجدول المحامين غير المشتغلين وجاوز الخمسين من عمره طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو كان قد سبق له الاشتغال بالاعمال المنصوص عليها فى البند (خامسا) من المادة 51 من ذات القانون وهى القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية والأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بادارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها، وكذا الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة. وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ببيان هذه الأعمال. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين، ولم يسبق له مزاولة المحاماة لمدة عشر سنوات، وأن الأعمال والوظائف التى شغلها لا تندرج تحت أى من تلك التى حددها المشرع فى البند (خامسا) من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 سالفى الإشارة، ومن ثم فلا يجوز نقل اسمه لجدول المحامين المشتغلين. لما كان ما تقدم، وكان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يستوجب أن تشتمل القرارات التى تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التى تبنى عليها، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض نقل اسم الطاعن لجدول المحامين المشتغلين يكون قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه الطعن على غير أساس متعينا الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات