الطعن رقم 333 سنة 46 ق – جلسة 10 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 131
جلسة يوم الخميس 10 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 333 سنة 46 قضائية
الدفاع الشرعى كالطلبات الهامة. وجوب بحثه.
(المواد 210 عقوبات و135 و149 تحقيق جنايات)
الدفاع الشرعى عن النفس هو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة. فالادعاء
به يعتبر كالطلبات الهامة التى يجب على القضاء بحثها استقلالا وإجابتها أو رفضها رفضا
مؤيدا بالدليل.
