الطعن رقم 328 سنة 46 ق – جلسة 10 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 130
جلسة يوم الخميس 10 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 328 سنة 46 قضائية
سبق الاصرار أو التربص. عدم ذكره بلفظه. ذكر ما يدل عليه. لا بطلان.
(المادتان 195 و196 عقوبات)
ليس من الضرورى – عند تناول المحكمة بحث سبق الاصرار أو التربص – أن تذكر توافره بلفظه
فى الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم. فاذا قالت إن
المتهم دخل المسجد بسكين كانت معه وانتقل فيه من صف الى آخر ثم تخير له موضعا بقرب
المجنى عليه وغافله أثناء الركوع وانخفاض الأبصار فطعنه بالسكين ثم حكمت عليه على اعتبار
أن هناك سبق إصرار وتربصا كان حكمها صحيحا.
