الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 327 سنة 46 ق – جلسة 10 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 130

جلسة يوم الخميس 10 يناير سنة 1929

برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 327 سنة 46 قضائية

عدم ختم الحكم فى الميعاد لا يبطله.
(المواد 51 تشكيل و229 و231 تحقيق)
جرى قضاء محكمة النقض بعدم ترتيب بطلان الحكم على عدم ختمه فى ميعاده [(1)].


[(1)] كانت أحكام محكمة النقض متضاربة فى هذه المسألة. قضى بعضها بأن عدم ختم الحكم فى مدّة الثمانية الأيام التالية للنطق به يبطله. وقضى البعض بأنه غير مبطل وإنما يعطى الطاعن مهلة لتقديم أسباب طعنه. وقد استقر قضاء محكمة النقض أخيرا على ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات