الطعن رقم 327 سنة 46 ق – جلسة 10 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 130
جلسة يوم الخميس 10 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 327 سنة 46 قضائية
عدم ختم الحكم فى الميعاد لا يبطله.
(المواد 51 تشكيل و229 و231 تحقيق)
جرى قضاء محكمة النقض بعدم ترتيب بطلان الحكم على عدم ختمه فى ميعاده [(1)].
[(1)] كانت أحكام محكمة النقض متضاربة فى هذه المسألة. قضى بعضها بأن عدم ختم الحكم فى مدّة الثمانية الأيام التالية للنطق به يبطله. وقضى البعض بأنه غير مبطل وإنما يعطى الطاعن مهلة لتقديم أسباب طعنه. وقد استقر قضاء محكمة النقض أخيرا على ذلك.
