الطعن رقم 317 سنة 46 ق – جلسة 10 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 130
جلسة يوم الخميس 10 يناير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 317 سنة 46 قضائية
إصابات. ذكر التقرير الطبى أنها عن سكين. ذكر الحكم أنها من مدى.
لا تناقض.
(المادة 149 تحقيق)
لا تناقض بين ما يجئ بالحكم حكاية عن التقرير الطبى من أن إصابات المجنى عليه حصلت
من سكين وبين ما يثبته الحكم من أن هذه الإصابات هى من مدى أى من أكثر من سكين واحدة.
لأن تقرير الطبيب إنما بين نوع الآلة التى تحدث مثل هذه الإصابات لا عدد الآلات التى
أحدثتها.
