الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 317 سنة 46 ق – جلسة 10 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 130

جلسة يوم الخميس 10 يناير سنة 1929

برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 317 سنة 46 قضائية

إصابات. ذكر التقرير الطبى أنها عن سكين. ذكر الحكم أنها من مدى. لا تناقض.
(المادة 149 تحقيق)
لا تناقض بين ما يجئ بالحكم حكاية عن التقرير الطبى من أن إصابات المجنى عليه حصلت من سكين وبين ما يثبته الحكم من أن هذه الإصابات هى من مدى أى من أكثر من سكين واحدة. لأن تقرير الطبيب إنما بين نوع الآلة التى تحدث مثل هذه الإصابات لا عدد الآلات التى أحدثتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات