الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 311 سنة 46 ق – جلسة 10 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 129

جلسة يوم الخميس 10 يناير سنة 1929

برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 311 سنة 46 قضائية

اعتبارا المتهم فاعلا أصليا. عدم تنبيه الدفاع. نقض.
(المواد 37 و38 و40 و50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
إذا رفعت الدعوى على متهم باعتباره شريكا بالاتفاق والمساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف جريمة القتل بإطلاق العيار النارى على القتيل وسمعت المحكمة دفاعه على هذا الوجه فلا يجوز لها عند إصدارها الحكم أن تعتبره أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار بنفسه. لأن عملها هذا ليس مجرد تعديل لوصف الأفعال المسندة للمتهم (مما تملكه بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بلا سبق تنبيه) بل هو تعديل لنفس التهمة يقتضى تنبيه الدفاع إليه وإلا كان هناك إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات