الطعن رقم 330 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 129
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 330 سنة 46 قضائية
سبق الإصرار.
(المادتان 195 عقوبات و149 تحقيق جنايات)
إذا أضافت المحكمة إلى أسباب الحكم قولها "ان هناك حزازات بين المتهمين" "لم يتوصل
التحقيق لمعرفة سببها" فإن هذا لا ينفى وجود سبق الإصرار ما دامت المحكمة قد استوفت
البيان الدال عليه.
