الطعن رقم 311 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 124
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 311 سنة 46 قضائية
تغيير وصف التهمة من اشتراك الى فعل أصلى. عدم تنبيه الدفاع. نقض.
(المواد 37 و38 و40 و50 تشكيل).
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة لمتهم آخر هو
الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل وسمعت المحكمة الدعوى على هذا الاعتبار
ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه
ولم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلا يجب نقضه لمخالفته
للمواد 37 و38 و40 و50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
