الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 307 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 123

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 307 سنة 46 قضائية

( أ ) خبير. إغفال طلب تعيينه بدون بيان سبب. إخلال بحق الدفاع.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) يمين كاذبة. العقاب عليها. البيانات الواجب ذكرها.
(المادتان 149 تحقيق و260 عقوبات)
1 – إذا طلب المتهم تعيين خبير للتحقق من تزوير ورقة احتج عليه بها وسكتت المحكمة عن الإشارة إلى هذا الطلب والفصل فيه فصلا مسببا فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بحق الدفاع. إذ مثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد الذى يستطيع متهم فى مثل هذا الوضع أن يدافع به عن نفسه وربما كان يترتب على اجابته تغيير كلى فى رأى القضاة فى الحكم.
2 – الحكم الذى يعاقب على حلف اليمين كذبا إذا كان منبهما بحيث لا يعرف منه ما هى القضية التى حلفت فيها اليمين الكاذبة ولا من هم خصومها ولا يعرف منه بوضوح ما هى المحكمة التى أديت أمامها تلك اليمين كان حكما فاسدا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات