الطعن رقم 293 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 122
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 293 سنة 46 قضائية
( أ ) العمد فى القتل. معناه. ضرب أفضى الى موت. الفارق بين الجريمتين
هو نية القتل.
(المادتان 198 و200 ع)
(ب) طعن. عدم تقديم أسباب الطعن من أحد المحكوم عليهم. قبول طعن أحدهم موضوعا. استفادة
من لم يقدم أسبابا لطعنه.
(المادة 231 تحقيق)
1 – العمد فى القتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثه. ولا يعدّ القتل عمدا إذا انتفت هذه
النية مهما كانت درجة احتمال حدوثه. بل يعتبر الفعل ضربا او جرحا أفضى الى الموت منطبقا
على المادة 200 عقوبات. فنية القتل هى الفارق الجوهرى بين الجريمتين.
وإذًا فليس من القتل العَمد أن يكتم شخص نفس آخر بقصد هتك عرضه فيموت. بل تكون الجريمة
هتك عرض بالقوّة مرتبطة ارتباطا غير متجزئ مع ضرب أفضى الى الموت بغير سبق إصرار.
2 – للمحكوم عليهم الذين لم يقدّموا أسبابا لطعنهم أن يستفيدوا من طعن أحدهم المقبول
شكلا وموضوعا لوحدة المصلحة القائمة على وجوب تطبيق القانون عليهم جميعا تطبيقا صحيحا.
